Page 67 - web
P. 67

‫‪ISSUE No. 452‬‬

                   ‫الأضرار الصحية والنفسية التي قد تصل في بعض الأحيان‬                   ‫أحلامهم‪ ،‬أو قسوة الظروف الاقتصادية والمعيشية‬
                   ‫إلى حد القتل؛ الأمر الذي حَ َّمل المجتمع الدولي ضرورة‬                ‫السيئة التي يعاني منها الأطفال؛ مما يدفعهم للالتحاق‬
                   ‫حماية الأطفال من التجنيد من ِِقبل التنظيمات الإرهابية‬                ‫بتلك الجماعات الإرهابية للخلوص من واقعهم البائس‪،‬‬
                   ‫والجماعات المسلحة‪ ،‬وس�ن التنظيمات والتشريعات‬                         ‫ومن تلك العوامل أيًًضا العوامل الاجتماعية وتفشي‬
                   ‫والاتفاقيات الدولية اللازمة لذلك؛ فنَ َّص النظا ُُم الأساسي‬          ‫الجهل وقلة التعليم وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها‬
                   ‫للمحكمة الجنائية الدولية على أنه‪ُُ « :‬يعد تجنيُُد الأطفال‬            ‫من الأسباب التي تستغلها الجماعات الإرهابية فتجتذب‬
                   ‫الأقل من الخامسة عشرة من العمر‪ -‬سواء كان إجبارًّيّ ا أو‬              ‫الأطفال الحلقة الأضعف في النسيج الاجتماعي الذين‬
                   ‫اختيارًّيّ ا‪ ،‬في القوات الوطنية المسلحة أو قوات الأعمال‬              ‫يصبحون قًًوى فاعلة في النزاعات المسلحة بعد تدريبهم‬

                                     ‫الحربية‪ -‬فعاًلا من أفعال جرائم الحرب»‪.‬‬                                                      ‫وغسل عقولهم‪.‬‬
                   ‫وقد أولت المملكة العربية السعودية الطفََل عنايًًة‬                    ‫وفي بعض الأحيان تكون الأسرُُة أحََد أهم الأسباب‬
                   ‫خاصة‪ ،‬وشََّرعت القوانين التي تحميه وتبعده عن العنف‪،‬‬                  ‫في تجنيد الأطفال في التنظيمات الإرهابية والجماعات‬
                   ‫فحذا المنِّ ِظم السعودي حذ ََو المجتمع الدولي‪ ،‬فجََّرم‬               ‫المسلحة‪ ،‬فتلجأ الأسر للدفع بأبنائها إليهم للحصول‬
                   ‫تجنيد الأطفال‪ ،‬واتخذت المملكة موقًًفا حاز ًًما تجاه هذه‬              ‫على مقابل مالي‪ ،‬أو بسبب تبيِّني تلك الأسر الفكََر الإرهابي‬
                   ‫الجريمة التي ترتكبها الجماعات والمنظمات الإرهابية‬                    ‫فتسعى بأطفالها إلى تلك الجماعات ليكونوا عناصر فاعلة‬
                   ‫بحِِّق الأطفال والطفولة‪ ،‬وتضمن نظام مكافحة الاتجار‬
                   ‫بالأشخاص حظر استغلال أِِّي شخص لأِِّي شخص سواء كان‬                                                               ‫ومؤثرة فيها‪.‬‬
                                                                                        ‫وقد باتت عمليات تجنيد الأطفال واستغلاهم في‬
                                                              ‫صغيًًرا أو كبيًًرا‪.‬‬       ‫الأعمال الإرهابية من أبرز الأفعال الإجرامية التي ُُتنتهك بها‬
                                                                                        ‫حقو ُُق الطفل والطفولة؛ إذ تقوم الجماعات المسلحة‬
                                                                       ‫عمليات انتحارية‬  ‫والتنظيمات الإرهابية بتجنيد الأطفال لاعتبارات أمنية‬
                                                                                        ‫واقتصادية؛ لكون الأطفال أقَ َّل إثارة للشكوك لدى الجهات‬
                   ‫ُُتعُ ُّد العمليات الانتحارية والتفجيرات الإرهابية من أشد‬            ‫الأمنية‪ ،‬ولأن تجنيدهم لا يتطلب تكاليف باهظة ومبالغ‬
                   ‫مظاهر الإجرام والانحراف الفكري المتطرف للجماعات‬                      ‫طائلة‪ .‬ومن المؤكد أن الأطفال المجندين سواء عبر‬
                   ‫والتنظيمات الإرهابية؛ لما تتضمنه من قتل الأطفال‬                      ‫التجنيد الإجباري أو التجنيد الاختياري يواجهون الكثير من‬
                   ‫والنساء والرجال‪ ،‬وتفجير البنيان والمجمعات السكنية‬

               ‫‪67‬‬
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72